📁 آخر الأخبار

زكـاة الخـارج من البحـر

زكـاة الخـارج من البحـر
الجمهور على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر؛ من لؤلؤ، ومرجان، وزبرجد، وعنبر، وسمك، وغيره، إلا فى إحدى الروايتين عن أحمد: إذا بلغ ما يخرج من ذلك نصاباً، ففيه الزكاة. ووافقه أبو يوسف في اللؤلؤ، والعنبر.
قال ابن عباس - رضى اللّه عنهما - ليس في العنبر زكاة، وإنما هو شيء دسره (1) البحر. وقال جابر: ليس فى العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه.



(1) دسره: أي؛ قذفه البحر..
تعليقات