📁 آخر الأخبار

اقتداء المأموم بالامام مع الحائل بينهما


اقتداء المأموم بالامام مع الحائل بينهما

يجوز اقتداء المأموم بالامام وبينهما حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع (أفتى العلماء بعدم الصحة خلف الراديو) . قال البخاري ، قال الحسن : لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر . وقال أبو مجلز : يأتم بالامام وان كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الاحرام . انتهى . وقد تقدم حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته .

تعليقات