ما يجب له الوضوء
يجب الوضوء لامور ثلاثة :
( الاول ) الصلاة مطلقا ، فرضا أو نفلا ، ولو صلاة جنازة لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم ، وأرجلكم إلى الكعبين ) : أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول ( 1 ) ) رواه الجماعة إلا البخاري .
( 1 ) ( الغلول ) : السرقة من الغنيمة قبل قسمتها . ( . )
( الثاني ) الطواف بالبيت ، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ) رواه الترمذي والدار قطني وصححه الحاكم ، وابن السكن وابن خزيمة .
( الثالث ) مس المصحف ، لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهله اليمن ك تابا وكان فيه : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) . رواه النسائي والدار قطني والبيهقي والاثرم ، قال ابن عبد البر في هذا الحديث : إنه أشبه بالتواتر ، لتلقي الناس له بالقبول ، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : ( رجاله موثقون ) فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف ، إلا لمن كان طاهرا ولكن ( الطاهر ) لفظ مشترك ، يطلق على الطاهر من الحدث الاكبر ، والطاهر من الحدث الاصغر ، ويطلق على المؤمن ، وعلى من ليس على بدنه نجاسة ، ولابد لحمله على معين من قرينة . فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف ، وأما قول الله سبحانه : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( 1 ) فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون ، وهو وهو اللوح المحفوظ ، لانه الاقرب ، والمطهرون الملائكة ، فهو كقوله تعالى : ( في صحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة ، بأيدي سفرة ، كرام بررة ) ( 2 ) وذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله وداود وابن حزم وحماد بن أبي سليمان : إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر من المصحف وأما القراءة له بدون مس فهي جائزة اتفاقا .
( هامش ) ( 1 ) سورة الواقعة آية : 29 . ( 2 ) سورة عبس آية 13 - 16 . ( . )
تعليقات
إرسال تعليق