السؤر
السؤر هو :
ما بقي في الاناء بعد الشرب.
أنواع السؤر
1- سؤر الادمي:
وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض . وأما قول
الله تعالى : ( إنما المشركون نجس ) فالمراد به نجاستهم المعنوية ، من جهة
اعتقادهم الباطل ، وعدم تحرزهم من الاقذار والنجاسات ، لا أن أعيانهم
وأبدانهم نجسة ، وقد كانوا يخالطون المسلمين ، وترد رسلهم ووفودهم على النبي صلى
الله عليه وسلم ويدخلون مسجده ، ولم يأمر بغسل شئ مما أصابته أبدانهم ، وعن عائشة
رضي الله عنها قالت : ( كنت أشرب وأنا حائض ، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم ،
فيضع فاه على موضع في ) ( 1 ) رواه مسلم .
( 1 ) المراد
أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب من المكان الذي شربت منه.
2- سؤر ما يؤكل
لحمه:
وهو طاهر ، لان لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه . قال
أبو بكر بن المنذر . أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به.
3- سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير:
وهو
طاهر ، لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أنتوضأ بما
أفضلت الحمر ؟ قال نعم . وبما أفضلت السباع كلها ) أخرجه الشافعي والدارقطني
والبيهقي ، وقال : له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية ، وعن ابن عمر رضي
الله عنهما قال ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ليلا فمروا على
رجل جالس عند مقراة له ( 2 ) فقال عمر رضي الله عنه : أولغت السباع عليك الليلة في
متكلف ! ، لها ما حملت في بطونها ، ولنا ما قي شراب وطهور ) رواه الدار قطني ، وعن
يحيى بن سعيد ( أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو يا
صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر : لا تخبرنا ، فإنا نرد على السباع وترد
علينا ) رواه مالك في الموطأ .
( 2 ) (
المقراة ) : الحوض الذي يجتمع فيه الماء.
4- سؤر الهرة:
وهو
طاهر ، لحديث كبشة بنت كعب ، وكانت تحت أبي قتادة ، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت
له . . فجاءت هرة تشرب منه فأصغى ( 3 ) لها الاناء حتى شربت منه ، قالت كبشة :
فرآني أنظر فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ فقالت : نعم . فقال : إن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال : ( إنها ليست بنجس ، إنها
من الطوافين عليكم والطوافات ) رواه الخمسة ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ،
وصححه البخاري وغيره.
سؤر الهرة |
5- سؤر الكلب
والخنزير:
وهو نجس يجب اجتنابه. أما سؤر الكلب ، فلما رواه البخاري
ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شرب
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ) ولاحمد ومسلم ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه
الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) ، وأما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته.
تعليقات
إرسال تعليق